محظورات الإحرام
وهناك محظورات للإحرام، محظورات بمعنى: ممنوعات، إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة وأحرم ونوى الدخول في الحج أو في العمرة، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فإن عليه أن يجتنب محظورات الإحرام وهي تسعة أشياء، تسعة أشياء تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام، عرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص، تسعة أشياء يجتنبها المحرم الذكر:
أولها: لبس المخيط؛ فلا يلبس شيئا مخيطا سواء كان على جسده أو على عضو من أعضائه، فلا يلبس الثياب، القميص، ولا يلبس الفلينة ولا السروال ولا الشراب في اليدين أو الرجلين بالنسبة للرجل، وأما المرأة فتمتنع من لبس القفازين سترة اليدين، وأما الرجلان فلا بأس.
ثانيا: تغطية الرأس للرجل؛ فلا يغطي رأسه.
وثالثا: أخذ شيء من الشعر؛ لا يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا غيره.
ورابعا: تقليم الأظفار؛ ولا يقلم المحرم شيئا من أظفاره.
وخامسا: الطيب؛ فلا يتطيب، ومن الطيب الزعفران، فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران.
وسادسا: قتل الصيد؛ فالمحرم لا يصيد.
وسابعا: عقد النكاح؛ فلا يعقد، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح يعني: لا يتزوج هو ولا يزوج غيره أو وليته.
وثامنا: الوطء (الجماع)؛ وهذا أشد المحظورات.
وتاسعا: المباشرة؛ مباشرة المحرم المرأة دون الجماع.
هذه تسعة محظورات عرفت بالاستقراء والتتبع، وثبت في الحديث الصحيح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيئا مسه زعفران أو ورس