شروط صحة الصيام
1- طهارة المرأة من الحيض والنفاس
فلا صيام على الحائض والنفساء
ولا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء
لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
في الحيض
"كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه مسلم
وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس استحب لها أن تمسك بقية النهار
ولكن لا يجب عليها ذلك.
ويجوز للمرأة تناول الحبوب التي تؤخر الحيض مثل حبوب منع الحمل حيث تستمتع بصيام الشهر كله
وقيامه ولا يفوتها شيء من صيام أيامه ولا قيام لياليه.
ولكن الذي يوافق عمل المسلمين في خير القرون،
أن تساير المرأة الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهذا الأمر كتبه الله على بنات آدم
كما صح في الحديث،
ولا حرج على المسلمة أن تفطر وتقضي ما فاتها بعد رمضان
كما كان يفعل نساء السلف الصالح.
على أن تناول هذه الحبوب ليس ممنوعاً شرعاً،
إذ لا دليل على منعه ما لم يكن من ورائه ضرر على المرأة،
كما لا يليق بالفتاة العذراء أن تتناول هذا النوع من الحبوب.
2- الإسلام:
فلا صيام على غير المسلم
وإن صام لا يصح منه ولا يجزئه إذا أسلم ولا يقضي ما فاته بعد إسلامه.
3- الوقت القابل للصيام
أي لا بد أن يكون صيام الفريضة في شهر رمضان لا في غيره من الشهور
لأن الله قد خصه بالذكر فلا يجوز في غيره،
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري ومسلم" أي لرؤية هلال شهر رمضان"
أركان الصيام
1- النية:
لقوله تعالى:
"وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ"
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"رواه البخاريّ ومسلم
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ولا يشترط التلفظ بها
فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه فإن حقيقتها القصد إلى الفعل
امتثالاً لأمر الله وطلباً لوجهه الكريم
فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك
فهو ناوٍ ومن عزم على الكف عن المفطرات، أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر.
2- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .